الشيخ السبحاني

7

سلسلة المسائل الفقهية

أحدها : العصبة بنفسه وهي كلّ ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أُنثى ، وتنحصر في أربعة . أ . البنوة ، وتسمّى جزء الميت . ب . الأُبوة ، وتسمّى أصل الميت . ج . الأُخوة ، وتسمّى جزء أبيه . د . العمومة ، وتسمّى جزء الجد . ثانيها : عصبة بغيره ، وهي الأُنثى التي يكون فرضها النصف حال الانفراد ، والثلثين إذا كان معها أُخت أو أكثر ، فإذا كان معها أو معهن أخ صار الجميع حينئذ عصبة به ، وهي أربع : 1 . البنت أو البنات . 2 . بنت أو بنات الابن . 3 . الأُخت أو الأخوات الشقيقات . 4 . الأُخت أو الأخوات لأب . فكلّ صنف من هذه الأصناف الأربعة يكون عصبة بغيره وهو الأخ ويكون الإرث بينهم للذكر مثل حظ الأُنثيين .